الظهور كليهما مما لا يكاد ينكر .
ان قلت : لعلّ السؤال انّما هو لأجل عدم ظهور آية الوضوء في المسح ببعض الرأس ، لعدم كون « الباء » ظاهرة في التبعيض ، وعليه لا تكون الرّواية دالة على حجّية الظاهر .
قلت : اقتصاره عليه السّلام في الجواب على قوله : « لمكان الباء » دليل على أن ظهور « الباء » في التبعيض مما لا يكاد يخفى ، والّا لما تمّ الاقتصار كما هو ظاهر .
2 - قوله : عليه السّلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء ، لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا اتاه برجله : « اما سمعت قول اللّه عزّ وجلّ :
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا »
وقول المخاطب : كانّى ما سمعت هذه الآية أصلا « 1 » .
3 - قوله : عليه السّلام في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا : قال اللّه عزّ وجلّ :
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
وقال هو أحد الأزواج « 2 » .
4 - قوله : عليه السّلام في ان المطلقة ثلاثا لا تحلّ بالعقد المنقطع : « ان اللّه تعالى قال :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا »
ولا طلاق في المتعة « 3 » .
5 - قوله : عليه السّلام فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : يعرف هذا واشباهه من كتاب اللّه :
« وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
ثم قال : امسح عليه « 4 » .
6 - عن تفسير العيّاشى عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة تزوجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة ، أو هجرها
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الثالث والعشرون ح - 1
( 2 ) الوسائل أبواب أقسام الطلاق واحكامه الباب الثاني عشر ح - 12
( 3 ) الوسائل أبواب أقسام الطلاق واحكامه الباب التاسع ح - 4
( 4 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب التاسع والثلاثون ح - 5