* الرد بأن هذا الدليل أمر معقول ثبوتا ، ولكن لا دليل عليه إثباتا .
94 - استدل على عدم معذرية القطع الذاتي بما يحصل للقطاع - في بداية أمره - من علم اجمالي بخطأ بعض قطوعه النافية للتكليف ، وان التكليف ثابت في موردها وهذا العلم منجز ومصحح للعقاب على المخالفة ، اذكر ردّ هذا الدليل وجواب الردّ .
* ردّ الدليل : أن القطّاع حينما تحصل لديه القطوع ، يزول من نفسه ذلك العلم الاجمالي ؛ لأنه لا يمكن أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل ، والجواب : إن الدليل مبني على كون العلم الاجمالي كالقدرة ، فكما أن حدوثها يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة ، وإن زالت بقاء بسوء اختيار المكلف ، كذلك حدوث العلم الاجمالي ينجز التكليف ، وإن زال العلم بسوء اختيار المكلف .
تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة
95 - متى يكون الدليل حجّة في إثبات الحكم الشرعي ؟
* يكون الدليل حجة في ذلك أولا : إذا كان قطعيّا ، وتكون حجيّته حينئذ ذاتية ، وثانيا : إذا كان ظنيّا ، وقام دليل شرعي قطعي على حجيّته ، وتكون حجيّته حينئذ تعبدّية .
96 - ما معنى القاعدة القائلة : الأصل عند الشك في حجيّة الدليل هو عدم الحجيّة ؟
* معناها : أن الدليل المحتمل الحجيّة ليس له أثر عملي ، وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الدليل ، يظل هو المرجع معه أيضا .