تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

معيّن ، وفي مقابله استصحاب إباحته المعلومة سابقا ؟ علل لإجابتك .

* الموقف هو العمل بالاستصحاب ؛ لأن موضوعه هو الشك في بقاء الحالة السابقة ، ووجود الخبر المحتمل الحجيّة لا يؤدّي للعلم بارتفاع الحالة السابقة ، فلا يمنع من جريان الاستصحاب .

102 - إذا وجد خبر مشكوك الحجيّة ، دال على وجوب شيء ، وفي مقابله دليل دال بالاطلاق على عدم وجوبه ، فبأيّهما نعمل ؟ ولماذا ؟

* نعمل باطلاق الدليل ؛ ذلك لأن اطلاق الدليل حجّة ، فيجب التمسك به ، إلّا مع قيام حجة أخرى مقيّدة له ، والمفروض أننا نشك في حجيّة الخبر ، فلا يكون صالحا لتقييد الدليل .

103 - استدل على عدم حجّية الخبر المشكوك الحجيّة ، بثبوت البراءة عن التكليف المشكوك الذي قام عليه الخبر ، قرّب هذا الاستدلال .

* تقريبه : أن البراءة عن التكليف المشكوك وحجيّة الخبر الدال على وجوبه حكمان ظاهريان متنافيان ، فالدليل على ثبوت أحدهما يدل بالالتزام على نفي الآخر ، وبما أن البراءة قد دلّ الدليل على ثبوتها جزما ( كحديث الرفع ) دون حجيّة الخبر ، فهذا يدل التزاما على نفي الحجيّة عن الخبر .

104 - استدل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات بكونه مشمولا لإطلاق ما دلّ من الآيات على النهي عن العمل بالظن وغير العلم ، بيّن اعتراض النائيني على هذا الاستدلال .

* اعترض بأن حجيّة الأمارة معناها جعلها علما ، فمع الشك في الحجيّة ، يشك في كونها علما ، فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم ؛ لعدم إحراز