موضوعه وهو عدم العلم ؛ لأن معنى احتمال حجية الخبر هو احتمال كونه علما .
105 - قال النائيني : إنّ معنى حجية الأمارة جعلها علما ، فالشك في حجيتها شك في جعلها علما ، فلا يمكن التمسك باطلاق الآيات الناهية عن العمل بالظن لنفي الحجيّة المشكوكة ؛ لعدم إحراز موضوعها وهو عدم العلم ، سجّل الردّ على هذا القول .
* يردّ بأن النهي عن العمل بالظن ليس تحريميّا ، بل إرشاد إلى أن الظن ليس حجة ، فإذا كان معنى الحجيّة هو العلميّة ، فيكون معنى الآيات الناهية عن العمل بالظنّ : أن كل ظنّ ليس حجة ، أي : ليس علما ، ولا يجوز رفع اليد عن هذا العموم إلّا بحجة أخرى مخصصة له ، والخبر المشكوك الحجّية لم تثبت حجيّته ، فلا يصلح للتخصيص .
مقدار ما يثبت بدليل الحجيّة
106 - متى يكون الدليل حجة في إثبات مدلوله الالتزامي ؟
* يكون كذلك في حالتين ، أولاهما : إذا كان الدليل قطعيّا ، والثانية : إذا كان دليل الحجيّة يرتب الحجيّة على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والالتزامية على السواء ، كعنوان خبر الثقة .
107 - اذكر مستند الاشكال على اثبات الظهور العرفي لمدلوله الالتزامي ، رغم قيام الدليل على حجيّة هذا الظهور ؟
* مستنده : أن الظهور العرفي ليس دليلا قطعيّا ليثبت به مدلوله الالتزامي ، كما أن دلالته الالتزاميّة ليست ظهورا عرفيّا ، لتكون مشمولة لدليل حجيّة الظهور .