تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
* جوابه : أنّ المحرّك المولوي نحو الوضوء ليس هو الأمر بالوضوء ليرد الاشكال ، بل هو الوجوب النفسي المتعلّق بالصلاة ، هذا مضافا إلى افتراض وجود أمر نفسي استحبابي بالوضوء ، مع قطع النظر عن مقدميّته ، وعليه فالمكلّف مخيّر في مقام قصد القربة بالوضوء ، بين أن يقصد امتثال الأمر النفسي المتعلّق بالصلاة ، أو الاستحباب النفسي المتعلّق بالوضوء .

دلالة الأوامر الاضطراريّة والظاهرية على الإجزاء

678 - ما هو مقتضى الأصل اللفظي في كلّ واجب لدليله إطلاق ؟

* مقتضاه : أنّه لا يجزي عن الواجب غيره ، وأن الامتثال لا يتحقق من المكلّف الّا بالإتيان بمتعلّق الأمر ، دون غيره .

679 - مقتضى الأصل اللفظي ( الاطلاق ) : أنه لا يجزي عن الواجب شيء غيره ، فما علّة ذلك ؟

* علّته : أنّ إجزاء غير الواجب عن الواجب ، معناه : كونه مسقطا للتكليف ، ومرجع مسقطيّة غير الواجب للواجب إلى أخذ عدمه قيدا في الوجوب ، وهذا التقييد منفيّ باطلاق دليل الواجب .

680 - بيّن الدليل على إجزاء الاتيان بمتعلق الأمر الظاهري أو الاضطراري عن الواجب الواقعي .

* دليله : أنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري يدلّ دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي ، على أساس وجود ملازمة بين جعله ، وبين نكتة تقتضي الإجزاء .