* هو الأساس القائم على ادعاء حكم العقل بأن العلماء إذا أجمعوا على حكم معيّن ، كشف ذلك عن موافقة الشارع لهم ، والّا كان اللازم على المعصوم من باب اللطف أن يتدخل لإبطال ذلك الاجماع .
336 - فسّر كاشفيّة الاجماع عن الدليل على الحكم الشرعي .
* تفسيرها : أن المجمعين لا يفتون عادة الّا بدليل ، فيستكشف من إجماعهم على حكم معيّن وجود الدليل الشرعي على ذلك الحكم .
337 - بيّن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الأصوليون للملازمة ، مع التمثيل .
* أولا : الملازمة العقلية ، كالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه ، وثانيا : الملازمة العاديّة ، كالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين ورأي رئيسهم ، وثالثا : الملازمة الاتفاقيّة كالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه .
338 - قسم الأصوليّون الملازمة إلى عقلية وعاديّة واتفاقيّة ، بيّن التحقيق الذي عقّب به السيد الشهيد على هذه القسمة .
* التحقيق : أن الملازمة عقلية دائما ، والتقسيم الثلاثي إنما هو للملزوم ، فإن كان الملزوم ذات الشيء مهما كانت ظروفه ، فالملازمة عقلية ، كالملازمة بين النار والحرارة ، وان كان الملزوم الشيء منوطا بظروف موجودة فيه غالبا ، فالملازمة عادية وان كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها ، فالملازمة إتفاقية .
339 - بيّن رأي الأصوليين ورأي السيد الشهيد في كاشفية الاجماع عن الدليل على الحكم الشرعي .
* يرى الأصوليون : أن كاشفية الاجماع عن الحكم الشرعي مردّها إلى وجود ملازمة عقلية بين الاجماع وبين وجود الدليل على الحكم ، ويرى السيد الشهيد : أن