السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم « 1 »
ومع التساوي يقرع بينهم .
السابعة إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا
والأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد .
الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة
وإن كان ذلك المؤذن منفردا .
التاسعة من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى
والأفضل أن يعيد الإقامة .
العاشرة من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها
ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم .
الحادية عشرة من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام
فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة وإن أخل « 2 » بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 24 : المراد بالأعلم هنا ، الأعلم بأحكام الاذان التي من جملتها الأوقات ، لا مطلق العلم . وانما يقدم الأعلم على غيره ، مع تساويهما عدالة أو فسقا .
فلو اختلفا قدم العدل ، وكذا يقدم المبصر على المكفوف ، والأشد محافظة على الاذان في الوقت . . .
( 2 ) أي : الامام .