تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم « 1 »

ومع التساوي يقرع بينهم .

السابعة إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا

والأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد .

الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة

وإن كان ذلك المؤذن منفردا .

التاسعة من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى

والأفضل أن يعيد الإقامة .

العاشرة من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها

ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم .

الحادية عشرة من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام

فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة وإن أخل « 2 » بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 24 : المراد بالأعلم هنا ، الأعلم بأحكام الاذان التي من جملتها الأوقات ، لا مطلق العلم . وانما يقدم الأعلم على غيره ، مع تساويهما عدالة أو فسقا . فلو اختلفا قدم العدل ، وكذا يقدم المبصر على المكفوف ، والأشد محافظة على الاذان في الوقت . . . ( 2 ) أي : الامام .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 67 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال