تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ويستحب فيهما سبعة أشياء أن يكون مستقبل القبلة وأن يقف على أواخر الفصول ويتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة وأن لا يتكلم في خلالهما وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا وكل ذلك يتأكد في الإقامة . ويكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الإشعار وكذا يكره قول الصلاة خير من النوم « 1 » .

الرابع في أحكام الأذان وفيه مسائل

الأولى من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ

استحب له استئنافه ويجوز له البناء وكذا إن أغمي عليه .

الثانية إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره

ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول .

الثالثة

يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه .

الرابعة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام كراهية مغلظة

إلا ما يتعلق بتدبير المصلين .

الخامسة يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا

لكن يلزم سمت القبلة في أذانه .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 24 : بل الأصحّ التحريم ، لان الاذان والإقامة سنتان متلقيتان من الشرع ، كسائر العبادات ، فالزيادة فيهما تشريع محرم ، كما يحرم زيادة ( محمّد وآله خير البرية ) وان كانوا عليهم السلام خير البرية .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 66 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال