تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة .

الثاني في المؤذن

ويعتبر فيه العقل والإسلام والذكورة ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا . ويستحب أن يكون عدلا صيتا مبصرا بصيرا ب الأوقات متطهرا قائما على مرتفع . ولو أذنت المرأة للنساء جاز ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع وفيه رواية أخرى ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به .

الثالث في كيفية الأذان

ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت وقد رخص تقديمه على الصبح لكن يستحب إعادته بعد طلوعه . والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا التكبير أربع والشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم يقول حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل والتكبير بعده ثم التهليل كل فصل مرتان . والإقامة فصولها مثنى مثنى ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ويسقط من التهليل في آخره مرة واحدة . والترتيب « 1 » شرط في صحة الأذان والإقامة .
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 158 : لا ريب في اشتراط الترتيب بينهما وبين فصولهما ، لان الآتي بهما على خلاف الترتيب لا يكون آتيا بالسنة ، لأنها عبادة متلقّاة عن صاحب الشرع ، فيقتصر على صفتها المنقولة .