تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

المقدمة السابعة في الأذان والإقامة والنظر في أربعة أشياء

الأول فيما يؤذن له ويقام

وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسر « 1 » به المرأة . وقيل هما شرطان في الجماعة والأول أظهر ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما في الغداة والمغرب ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس « 2 » بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا « 3 » وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل ويصلي يوم الجمعة بأذان وإقامة والعصر بإقامة وكذا في الظهر والعصر بعرفة . ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على
هامش
( 1 ) انما يشترط اسرارها ، حيث يستلزم الجهر سماع الأجنبي ، امّا مع عدمه ، فتتخيّر بين السر والجهر ، وان كان السر أفضل ، . . . ، « المسالك : 1 / 24 » . ( 2 ) من قبيل : الزلزلة والطواف . وينظر : « المسالك : 1 / 24 » . ( 3 ) يجوز نصب الصلاة الأولى والثانية على حذف العامل - وهو أخص - ، وأشهر ؛ ورفعهما على حذف المبتدأ أو الخبر ، والثالثة ساكنة ، « المسالك : 1 / 24 » ،