قتل الساب ولو نالوه بما دونه عزروا « 1 » إذا لم يكن شرط عليهم الكف .
الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير .
كشرب الخمر والزنى وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ولو تظاهروا بذلك نقض العهد وقيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير .
الخامس أن لا يحدثوا كنيسة
ولا يضربوا ناقوسا ولا يطلوا بناء ويعزرون لو خالفوا ولو كان تركه مشترطا في العهد انتقض .
السادس [ أن يجري عليهم أحكام المسلمين ]
أن يجري عليهم أحكام المسلمين .
وهاهنا مسائل
الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم
وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم قيل نعم وفيه تردد .
الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع
عدا القود والحد واستعادة ما أخذ ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه .
الثالثة إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام
وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك وإن أطلق الأول كان ل لثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا ويكره أن يبدأ
هامش
( 1 ) أي ولو نالوا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بما دون السبب عزروا .