تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
قتل الساب ولو نالوه بما دونه عزروا « 1 » إذا لم يكن شرط عليهم الكف .

الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير .

كشرب الخمر والزنى وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ولو تظاهروا بذلك نقض العهد وقيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير .

الخامس أن لا يحدثوا كنيسة

ولا يضربوا ناقوسا ولا يطلوا بناء ويعزرون لو خالفوا ولو كان تركه مشترطا في العهد انتقض .

السادس [ أن يجري عليهم أحكام المسلمين ]

أن يجري عليهم أحكام المسلمين .

وهاهنا مسائل

الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم

وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم قيل نعم وفيه تردد .

الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع

عدا القود والحد واستعادة ما أخذ ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه .

الثالثة إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام

وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك وإن أطلق الأول كان ل لثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا ويكره أن يبدأ
هامش
( 1 ) أي ولو نالوا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بما دون السبب عزروا .