المسلم الذمي بالسلام ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق « 1 »
الرابع في حكم الأبنية
والنظر في البيع والكنائس والمساكن والمساجد
أما الأول [ أي البيع ]
لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ولو استجدت وجب إزالتها سواء كان ذلك البلد مما استحدثه المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين ولا بأس ب ما كان قبل الفتح وبما استجدوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز إعادتها وقيل لا إذا كانت في أرض المسلمين وأما إذا كانت في أرضهم فلا بأس « 2 » .
وأما المساكن
فكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلم ين من
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 127 : لقوله ( ع ) : لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريق ، فاضطروه إلى أضيقه ، وليكن التضييق عليهم بحيث لا يقعون له في وهدة ، ولا يصدمون جدارا ؛ ولو خلت الطريق من مرور المسلمين ؛ فلا بأس بسلوكهم حيث شاءوا .
( 2 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 1 / 94 ) فقط .