تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

فروع ثلاثة

الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه

ولو كان حالا وهو معسر قيل له منعه وهو بعيد .

الثاني للأبوين منعه عن الغزو

ما لم يتعين عليه . « 1 »

الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب

لم يسقط فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام به . وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه « 2 » وجب ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب ومن عجز عنه بنفسه وكان موسرا وجب إقامة غيره وقيل يستحب وهو الأشبه ولو كان قادرا فجهز غيره سقط عنه ما لم يتعين . ويحرم الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة . ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ . ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا .
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 384 : بأمر الإمام له ، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه ، إذ يجب عليه حينئذ عينا ، فلا يتوقف على اذنهما ، كغيره من الواجبات العينية . ( 2 ) وفي ( ه 1 / 87 ) : ما يحتاج به .