تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
على الأظهر وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا « 1 » . وصورتها أن يقول ( : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ) وقيل يضيف إلى ذلك ( : إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك ) وقيل بل يقول ( : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) والأول أظهر . ولو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد .

الثالث لبس ثوبي الإحرام

وهما واجبان ف لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء قيل نعم لجواز لبسهن له في الصلاة وقيل لا وهو أحوط ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين وأن يبدل ثياب إحرامه فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه .

وأما أحكامه فمسائل

الأولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر

حتى يكمل أفعال ما أحرم له ف لو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء وقيل عليه دم وحمله على
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 86 : المراد : انّه ان بدأ بالتلبية ، كان الاشعار أو التقليد مستحبا ؛ وان بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبة ؛ ففي اطلاق انّ البداءة بأحد الثلاثة يوجب استحباب الآخر إجمال .