وأما كيفيته
فتشتمل على واجب ومندوب
فالواجبات ثلاثة
الأول النية
وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد وصفته من وجوب أو ندب وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها .
ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه .
ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه ولو قال كإحرام فلان وكان عالما بما ذا أحرم صح وإن كان جاهلا قيل يتمتع احتياطا ولو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما .
الثاني التلبيات الأربع
ف لا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها وإن شاء قلد أو أشعر