تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا وبالراحلة راحلة مثله ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده وقيل إن زاد عن ثمن المثل لم يجب والأول أصح . ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه . ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه وكان عليه الحج ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله . ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه . ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة .

الرابع توفر المئونة الكافية

أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج إليه ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 201 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال