تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد « 1 » . ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه ويصح أن يحرم « 2 » عن غير المميز وليه ندبا وكذا المجنون . والولي هو من له ولاية المال كالأب والجد للأب والوصي وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل .

الثاني الحرية

فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه ولو تكلفه بإذنه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ف إن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه وأجزأه عن حجة الإسلام وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء ولم يجزه عن حجة الإسلام .

الثالث الزاد والراحلة

وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ولا تباع ثياب مهنته « 3 » ولا خادمه ولا دار سكناه للحج .
هامش
( 1 ) بل ، عن ظاهر النافع وصريح الجامع العدم ، للأصل ومنع الإجماع ، ودلالة الاخبار . . . ؛ « جواهر الكلام : 17 / 231 » . ( 2 ) الروضة 2 / 163 / ه : يعني يلبّي الولي ، ويعقد النية بدلا عن الطفل غير المميز . أما ثوبا الاحرام فيلبسهما الطفل . ( 3 ) التوضيح 1 / 180 : وهي التي استعملها لبدنه ، لورود مهن بمعنى استعمل ، كما عن سيد الساجدين ( ع ) في دعاء الهلال ، امتهنك بالزيادة والنقصان ؛ اي : استعملك .