تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

الرابع المحظور

والمحظورات تسعة صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض وصوم نذر المعصية وصوم الصمت وصوم الوصال وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر وقيل هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها وكذا المملوك وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني « 1 »

النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل

الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم

ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول عارف « 2 » ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه .

الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب

ولو صام عالما بوجوبه قضاه وأن كان جاهلا لم يقض .

الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم

ويزيد على ذلك تبييت النية وقيل لا يعتبر بل يكفي خروجه قبل الزوال وقيل لا يعتبر أيضا بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 399 : والمستثنى ثلاثة : المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة . ( 2 ) وفي ( ه 1 / 60 ) : كقول الطبيب العارف .