الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر « 1 » .
وقيل القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة « 2 » والأول أشبه .
الثاني الندب
والندب من الصوم
قد لا يختص وقتا
كصيام أيام السنة فإنه جنة من النار .
وقد يختص وقتا
والمؤكد منه أربعة عشر قسما صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ومن أخرها استحب له القضاء ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وصوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصوم يوم الغدير وصوم يوم مولد النبي ع ويوم مبعثه ويوم دحو الأرض وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 169 : بل ، لا يحسب له ، الّا ما بعد الأيّام المحرّم صومها .
( 2 ) هذه العبارة وردت في متن ( ه 1 / 60 ) .