زواله وإن أفطر لغير عذر استأنف إلا ثلاثة مواضع الأول من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى ولو كان قبل ذلك استأنف .
الثاني ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه ولو كان قبل ذلك استأنف .
الثالث وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي إن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق ولو كان أقل من ذلك استأنف وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا .
وألحق به « 1 » من وجب عليه صوم شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا « 2 » وفيه تردد .
وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه « 3 » .
فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر وكذا
هامش
( 1 ) مرجع الضمير : من وجب عليه صوم شهر متتابع بالنذر .
( 2 ) الروضة 2 / 132 : لانّ الكفّارة على العبد ، بسبب الظهار أو قتل الخطأ ، شهر واحد ، نصف الحر .
( 3 ) والتتابع لا يسلم ، ما لم يكن العدد بالنسبة لمن عليه شهران ، على الأقل شهرا ويوما واحدا ؛ وبالنسبة لمن عليه شهر ، على الأقل خمسة عشر يوما ؛ وبالنسبة لمن عليه ثلاثة الهدي ، على الأقل ان يصوم يوم التروية وعرفة .