تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
متساوون في السن تساووا في القضاء وفيه تردد ولو تبرع ب القضاء بعض سقط « 1 » وهل يقضى عن المرأة ما فاتها فيه تردد .

الثالثة إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء

وقيل يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر .

الرابعة القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر وغيره

ويحرم بعده ويجب معه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام .

الخامسة إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله

قيل يقضي الصلاة والصوم وقيل يقضي الصلاة حسب وهو الأشبه .

السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد

وإن كان « 2 » بعد الزوال فقد فاتت الصلاة

القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام

الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره

وهو كفارة القتل العمد فإن خصالها الثلاث تجب جميعا وألحق
هامش
( 1 ) أي : سقط عن البعض الآخر . ( 2 ) اسم كان محذوف تقديره : ثبوت الرؤية .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 185 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال