تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
التفريق للفرق « 1 » وقيل يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية والأول أشبه .

وفي هذا الباب مسائل

الأولى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض

فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ويستحب وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاؤه على الأظهر وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام وإن برئ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام .

الثانية يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره « 2 »

سواء فات لمرض أو غيره « 3 » ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية « 4 » والولي هو أكبر أولاده الذكور ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ولو كان له وليان أو أولياء
هامش
( 1 ) بين رمضان وقضائه . ( 2 ) كالنذر . ( 3 ) كالسفر وغيره . ( 4 ) المسالك 1 / 64 : هي رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) ؛ في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ؛ قال : ( يقضى عنه . . . )