178 الرابع من يصح منه الصوم
178 وهو العاقل المسلم فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه ولا المجنون ولا المغمى عليه وقيل إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم والأول أشبه .
ويصح صوم الصبي المميز والنائم إذا سبقت منه النية ولو استمر إلى الليل ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء .
ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر .
ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل .
ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي وثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا على قول مشهور وهل يصوم مندوبا قيل لا وقيل نعم وقيل يكره وهو الأشبه .
ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم « 1 » .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 62 : وهو من نوى إقامة عشرة أيّام في غير بلده ؛ أو مضى عليه ثلاثون يوما متردّدا في الإقامة ؛ وكثير السفر والعاصي به .