المسألة العاشرة
يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة ولو فعل ذلك ظانا سعته فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء وإن أهمله فعليه القضاء « 1 » .
المسألة الحادية عشرة
تتكرر الكفارة بتكرر الموجب « 2 » إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة وإن كان في يوم واحد قيل تتكرر مطلقا « 3 » وقيل إن تخلله التكفير « 4 » وقيل لا تتكرر وهو الأشبه سواء كان من جنس واحد أو مختلفا « 5 » .
فرع
من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل تسقط الكفارة وقيل لا وهو الأشبه .
المسألة الثانية عشرة
من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة فإن عاد كذلك عزر ثانيا فإن عاد قتل .
المسألة الثالثة عشرة
من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ولا كفارة عليها فإن طاوعته
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 371 : أمّا وجوب القضاء مع الاهمال فربما كان بعدم تحقّق الامساك في مجموع النهار ؛ فلا يتحقّق به الامتثال .
( 2 ) كتناول الطعام ، والجماع ، ونظائرهما .
( 3 ) سواء تخلله التكفير أو لا . . .
( 4 ) الروضة 2 / 99 : بين الفعلين ، وان اتحد الجنس والوقت .
( 5 ) ش 1 / 56 / ه : كالأكل والشرب من جهة ، والحقنة بالمائع من جهة ثانية ( ع ل بتصرف ) ؛ وينظر : « جواهر الكلام : 16 / 303 - 305