تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ودم المتعة « 1 » والنذر وما في معناه « 2 » والاعتكاف على وجه « 3 » وقضاء الواجب « 4 »

القول في شهر رمضان والكلام في علامته وشروطه وأحكامه

أما الأول [ أي علامته ]

ف يعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد برؤيته وكذا لو شهد فردت شهادته وكذا يفطر لو انفرد ب هلال شوال ومن لم يره لا يجب عليه الصوم إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما أو ير رؤية شائعة فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 104 / ه : أي صوم دم المتعة ؛ والذي يجب ان يأتي به المكلف فيما لو لم يستطع من ذبح الهدي ؛ لسبب الاعسار . ومدته ثلاثة أيّام في سفر الحجّ ؛ وسبعة بعد الوصول إلى الأهل . ( بتصرف ) ( 2 ) وسيأتي بيان هذا النوع من الصوم ، في قسم الايقاعات في كتابين مستقلين ، هما النذر واليمين . ( 3 ) وهو مذكور مفصلا في كتاب مستقل ، يعقب الصوم مباشرة . ( 4 ) وهو مذكور هنا وهناك ، في كتاب الصوم خاصّة ، وقسم العبادات عامة ، حسبما يناسبه من مقام .