فسد صومها وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ويعزر بخمسة وعشرين سوطا وكذا لو كان الإكراه لأجنبية وقيل لا يتحمل هنا « 1 » وهو الأشبه .
المسألة الرابعة عشرة
كل من وجب عليه شهران متتابعان ف عجز عن صومهما صام ثمانية عشر يوما ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته .
المسألة الخامسة عشرة
لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز لكن يراعى في الصوم الوفاة « 2 » .
المقصد الثالث فيما يكره للصائم
وهو تسعة أشياء مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة والاكتحال بما فيه صبر أو مسك وإخراج الدم المضعف « 3 » ودخول الحمام كذلك والسعوط بما لا يتعدى الحلق وشم الرياحين ويتأكد في النرجس والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء « 4 »
هامش
( 1 ) أي : وكذا تجب الكفّارتان لو كان الاكراه لأجنبية ، حاكيا عن بعضهم ؛ بقرينة قوله : وقيل : لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه ؛ ينظر : جواهر الكلام : 16 / 310 .
( 2 ) أي : يجوز التبرع بالصوم لمن لم يأت به ؛ لكن لا في حياته ، وانما بعد مماته .
( 3 ) كالحجامة .
( 4 ) التوضيح 1 / 168 : كل ذلك لظاهر الاخبار ، والفتاوي ، مع الاجماعات .