تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم

177 وهو النهار دون الليل ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد وكذا لو ضمه إلى النهار « 1 » . ولا يصح صوم العيدين ولو نذر صومهما لم ينعقد « 2 » ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه وهل يجب قضاؤه قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه . وكذا البحث في أيام التشريق « 3 » لمن كان بمنى
هامش
( 1 ) جواب الشرط محذوف تقديره : لم ينعقد صومه . ( 2 ) المدارك 1 / 375 : اما تحريم صوم العيدين ، وعدم صحة صومهما ؛ فقد قال المصنّف في المعتبر : ( انه اتّفاق علماء الإسلام ) . واما أنّه لا ينعقد نذره ، فهو قول علمائنا وأكثر العامّة ، لانّ نذره معصية ، فلا يكون نذره سائغا . ( 3 ) الروضة 2 / 138 : وهي الثلاثة بعد العيد ، لمن كان بمنى ناسكا .