الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم
177 وهو النهار دون الليل ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد وكذا لو ضمه إلى النهار « 1 » .
ولا يصح صوم العيدين ولو نذر صومهما لم ينعقد « 2 » ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه وهل يجب قضاؤه قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه .
وكذا البحث في أيام التشريق « 3 » لمن كان بمنى
هامش
( 1 ) جواب الشرط محذوف تقديره : لم ينعقد صومه .
( 2 ) المدارك 1 / 375 : اما تحريم صوم العيدين ، وعدم صحة صومهما ؛ فقد قال المصنّف في المعتبر : ( انه اتّفاق علماء الإسلام ) . واما أنّه لا ينعقد نذره ، فهو قول علمائنا وأكثر العامّة ، لانّ نذره معصية ، فلا يكون نذره سائغا .
( 3 ) الروضة 2 / 138 : وهي الثلاثة بعد العيد ، لمن كان بمنى ناسكا .