تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

فروع

الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه

ولو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء وقيل لا وهو الأشبه « 1 » .

الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم

فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والأشبه القضاء والكفارة وفي السهو لا شيء عليه .

الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع

وقيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده وفيه تردد « 2 » .

الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق

ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ولو تعمد ابتلاعه أفسد .

الخامس ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم وقيل لا يفسده

وهو الأشبه .

السادس إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه

ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة .

السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر

وجب عليه القضاء والكفارة .
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 159 : لحديث الرفع ؛ والاطلاقات في : المضمضة ، وذوق الطعام ، ومصّ الريق . ( 2 ) ن : لرواية حصر المفطرات ؛ وكثير من العواضد .