تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها .

السابع ما اختلط بالحرام

الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز « 1 » وجب فيه الخمس .

فروع

الأول

الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص .

الثاني

لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب .

الثالث

إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر .

الرابع

الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره

الفصل الثاني في قسمته

يقسم ستة أقسام

ثلاثة للنبي ص

وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 150 : ولا يعرف مستحقه ؛ ولا قدره اجمالا ولا تفصيلا .