مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها .
السابع ما اختلط بالحرام
الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز « 1 » وجب فيه الخمس .
فروع
الأول
الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص .
الثاني
لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب .
الثالث
إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر .
الرابع
الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره
الفصل الثاني في قسمته
يقسم ستة أقسام
ثلاثة للنبي ص
وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 150 : ولا يعرف مستحقه ؛ ولا قدره اجمالا ولا تفصيلا .