تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف .

تفريع

إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية « 1 » أخرج خمسه وكان الباقي له وإن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة وقيل يملكه الواجد وعليه الخمس والأول أشبه .

الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص

كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ولو أخذ منه شيء من غير الغوص لم يجب الخمس فيه .

تفريع

العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار وإن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن .

الخامس ما يفضل عن مئونة السنة

له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات .

السادس ما اشترى الذمي من أرض مسلم

إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 55 : والعاديّ بالتشديد ، القديم ، كأنّه منسوب إلى قبيلة عاد ، وهم قوم هود ؛ والمراد هنا : ما لم تكن سكته سكة الإسلام ؛ سواء كانت قديمة أو حادثة ؛ وخص العاديّة بناء على الغالب ؛ من أن الكنز المذخر ؛ لا تكون سكته الّا قديمة .