وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف .
تفريع
إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية « 1 » أخرج خمسه وكان الباقي له وإن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة وقيل يملكه الواجد وعليه الخمس والأول أشبه .
الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص
كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ولو أخذ منه شيء من غير الغوص لم يجب الخمس فيه .
تفريع
العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار وإن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن .
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة
له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
السادس ما اشترى الذمي من أرض مسلم
إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 55 : والعاديّ بالتشديد ، القديم ، كأنّه منسوب إلى قبيلة عاد ، وهم قوم هود ؛ والمراد هنا : ما لم تكن سكته سكة الإسلام ؛ سواء كانت قديمة أو حادثة ؛ وخص العاديّة بناء على الغالب ؛ من أن الكنز المذخر ؛ لا تكون سكته الّا قديمة .