تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

الثالث في وقتها

وتجب ب هلال شوال ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر ويجوز إخراجها بعده وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ف إن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء وإن لم يكن عزلها قيل سقطت وقيل يأتي بها قضاء وقيل أداء والأول أشبه وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامنا وإن كان « 1 » لا معه « 2 » لم يضمن ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن « 3 » ويجوز مع عدمه ولا يضمن

الرابع في مصرفها

وهو مصرف زكاة المال ويجوز أن يتولى المالك إخراجها والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران « 4 »
هامش
( 1 ) اسم كان محذوف تقديره : تأخير الدفع . ( 2 ) المراد ب ( لا معه ) : بسبب عدم التمكن من الدفع . ( 3 ) هذه الكلمة موجودة في الخطية المعتمدة فقط . ( 4 ) المسالك 1 / 54 : لقوله ( ص ) ، لا صدقة وذو رحم محتاج ؛ وقوله ( ص ) ، جيران الصدقة احقّ بها .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 161 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال