كتاب الخمس وفيه فصلان
الفصل الأول في ما يجب فيه وهو سبعة
الأول غنائم دار الحرب
مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا .
الثاني المعادن
سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل أو مائعة كالقير والنفط والكبريت .
ويجب فيه « 1 » الخمس بعد المئونة وقيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي والأول أكثر « 2 » .
الثالث الكنوز
وهو كل مال مذخور تحت الأرض ف إن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثر وجب الخمس ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه « 3 » فهو أحق به .
هامش
( 1 ) مرجع الضمير : المعدن .
( 2 ) المسالك 1 / 54 - 55 : أي أكثر الأصحاب ، لم يعتبروا فيه نصابا ، بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المئونة ، وان قلّ .
( 3 ) التوضيح 1 / 149 : بان وصفه بأوصافه الرافعة للشك ، كما يظهر من لفظ عرّفه .