مملوكه في ماله وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله .
الرابع إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي
فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه وإن قبل بعده سقطت وقيل تجب على الورثة وفيه تردد ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له ولو مات الواهب كانت على ورثته وقيل لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم وفيه تردد
الثاني في جنسها وقدرها
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط - ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية والأفضل إخراج التمر « 1 » ثم الزبيب ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته .
والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع والصاع أربعة أمداد فهي تسعة أرطال بالعراقي ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى قيمة السوق .
وقدره قوم بدرهم وآخرون ب أربعة دوانيق فضة وليس بمعتمد وربما نزل على اختلاف الأسعار
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 54 : انّما كان التمر أفضل ، لأنه اسرع منفعة وأقل كلفة ، لاشتماله على القوت والادام .