تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
من زوجة وولد وما شاكلهما « 1 » وضيف وما شابهه « 2 » صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا . والنية معتبرة في أدائها ف لا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه ولو أسلم سقطت عنه « 3 » .

مسائل ثلاث

الأولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه

ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له .

الثانية الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره

وقيل لا تجب إلا مع العيلولة وفيه تردد .

الثالثة كل من وجبت عليه زكاته على غيره سقطت عن نفسه

وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة .

فروع

الأول إن كان له مملوك غائب يعرف حياته

فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل .

الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما

فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل .

الثالث لو مات المولى وعليه دين

فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة
هامش
( 1 ) من الأب والام والجد وغيرهم من الارحام الذين يعولهم ؛ « جواهر الكلام : 15 / 494 . ( 2 ) التوضيح 1 / 145 : ممّن يعوله من الأجانب . ( 3 ) باعتبار انّ الإسلام يجبّ عمّا قبله .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 159 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال