وحقيقتها القصد إلى القربة « 1 » والوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه .
فروع
لو قال إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نافلة صح ولا كذا لو قال أو نافلة .
ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما أجزأته وكذا لو قال إن كان مالي الغائب سالما .
ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه .
ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز ولو وصل « 2 » ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم فإن أخذها الساعي كرها جاز وإن أخذها طوعا قيل لا يجزي والإجزاء أشبه
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 144 : لأنها عبادة ، فلو أخلّ بالنية عند الدفع ، لم تجز حتّى يحسن النية ولو بعد حين ، لعدم اعتبار مقارنتها للدفع .
( 2 ) ن : لأنه دفع قبل التملّك .