تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وحقيقتها القصد إلى القربة « 1 » والوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه .

فروع

لو قال إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نافلة صح ولا كذا لو قال أو نافلة . ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما أجزأته وكذا لو قال إن كان مالي الغائب سالما . ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه . ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز ولو وصل « 2 » ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم فإن أخذها الساعي كرها جاز وإن أخذها طوعا قيل لا يجزي والإجزاء أشبه
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 144 : لأنها عبادة ، فلو أخلّ بالنية عند الدفع ، لم تجز حتّى يحسن النية ولو بعد حين ، لعدم اعتبار مقارنتها للدفع . ( 2 ) ن : لأنه دفع قبل التملّك .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 157 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال