فروع
الأول لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن
لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر وللفقير بذل القيمة وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد .
الثاني لو نقصت قيل بردها ولا شيء على الفقير
والوجه لزوم القيمة حين القبض .
الثالث إذا استغنى « 1 » بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه
ولا يكلف المالك أخذه وإعادته وإن استغنى بغيره استعيد القرض
القول في النية
والمراعى نية الدافع إن كان مالكا وإن كان « 2 » ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك .
والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه « 3 » كالإمام والساعي .
وتتعين عند الدفع ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه .
هامش
( 1 ) الفاعل محذوف تقديره : الفقير .
( 2 ) اسم كان محذوف تقديره : الدافع .
( 3 ) مرجع الضمير : الطفل والمجنون .