القول في وقت التسليم
إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين .
والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد وإن كان اقتراحا « 1 » لم يجز ويضمن إن تلفت .
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب فإن أثر ذلك « 2 » دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة ك الدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال .
ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه .
ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض ولو تعذر استعادتها « 3 » غرم المالك الزكاة من رأس « 4 » - ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز « 5 » أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 52 : . . . المراد هنا : تأخير الزكاة بغير سبب مبيح له .
( 2 ) أي : فضّل تقديمها .
( 3 ) التوضيح 1 / 143 : مثلا أو قيمة .
( 4 ) أي : رأس المال المتبقي لديه .
( 5 ) أي : جاز للمالك .