تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها

ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا .

الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة

وقيل بل يرثه الإمام والأول أظهر .

الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك

وقيل يحتسب من الزكاة والأول أشبه .

الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة

كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا .

السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم

وقيل ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم والأول أكثر « 1 » ولا حد للأكثر إذا كان دفعة ولو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه ما زاد .

السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا

وقيل استحبابا وهو الأشهر « 2 » .

الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا

واجبة كانت أو مندوبة ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه .

التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه

كأصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر ويكتب في الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية
هامش
( 1 ) ش 1 / 49 / ه : أي القائلون به أكثر ( ع ل ) ، وينظر : جواهر الكلام : 15 / 447 . ( 2 ) المدارك 1 / 329 : الأصل في هذه المسألة ، قوله تعالى :( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) .