الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها
ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا .
الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة
وقيل بل يرثه الإمام والأول أظهر .
الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك
وقيل يحتسب من الزكاة والأول أشبه .
الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة
كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا .
السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم
وقيل ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم والأول أكثر « 1 » ولا حد للأكثر إذا كان دفعة ولو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه ما زاد .
السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا
وقيل استحبابا وهو الأشهر « 2 » .
الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
واجبة كانت أو مندوبة ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه .
التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه
كأصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر ويكتب في الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية
هامش
( 1 ) ش 1 / 49 / ه : أي القائلون به أكثر ( ع ل ) ، وينظر : جواهر الكلام : 15 / 447 .
( 2 ) المدارك 1 / 329 : الأصل في هذه المسألة ، قوله تعالى :( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) .