تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
فإنه أبصر بمواقعها والأفضل قسمتها على الأصناف واختصاص جماعة من كل صنف ولو صرفها في صنف واحد جاز ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا . ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود « 1 » ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن . وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع أو أوصي إليه بشيء فلم يصرفه فيه أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره . ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط . ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال ولو دفع العوض في بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف . وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده وإن كان ماله في غيره لأنها تجب في الذمة ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه .

القسم الرابع في اللواحق وفيه مسائل

الأولى إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك

ولو تلفت بعد ذلك .
هامش
( 1 ) المدارك : 327 : المراد بالعدول بها . . . : تأخير الاخراج مع التمكّن منه .