تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره . والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر وهم الآن « 1 » أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب .

القسم الثالث في المتولي للإخراج

وهم ثلاثة المالك والإمام والعامل وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله والأولى حمل ذلك إلى الإمام ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات . ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ولو فرقها المالك والحال هذه قيل لا يجزي وقيل يجزي وإن أثم والأول أشبه وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج . ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات ويجب دفعها إليه عند المطالبة « 2 » ولو قال المالك أخرجت ما وجب علي قبل قوله ولا يكلف بينة ولا يمينا . ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي . وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية « 3 »
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 51 : احترز بالآن عن زمن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ؛ فقد كانوا أكثر من ذلك ؛ مثل حمزة عليه السلام ؛ ثم انقرضوا ولم يبق نسل الّا للمذكورين . ( 2 ) المدارك 1 / 326 : لا ريب في ذلك ؛ لان العامل نائب عن الامام ؛ وأمره مستند إلى امره ؛ فيكون مخالفته في الحقيقة مخالفة له . ( 3 ) ن : المراد بالفقيه حيث يطلق في أبواب الفقه : الجامع لشرائط الفتوى ؛ وبالمأمون : من لا يتوصل إلى اخذ الحقوق - مع غنائه عنها - بالحيل الشرعية .