وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص « 1 » .
ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار وقيل لا يقبل والأول أشبه .
وفي سبيل الله
وهو الجهاد خاصة .
وقيل يدخل فيه المصالح كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناء المساجد وهو الأشبه والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله وإذا غزا لم يرتجع منه وإن لم يغز استعيد .
وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه « 2 » ف يكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير .
وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف « 3 » .
وابن السبيل
وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده وكذا الضيف .
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 49 / ه : أي إذا كان للمعيل دين على أحد افراد عائلته ؛ فتجوز له مقاصته بالزكاة ؛ لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل .
( 2 ) كما إذا دهم المسلمين عدوّ ؛ يخاف منه على بيضة الإسلام .
( 3 ) الشرط هنا محذوف تقديره : إذا كان الامام مفقودا .