إليه منه جاز وأن لا يكون هاشميا وفي اعتبار الحرية تردد والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة .
والمؤلفة قلوبهم
وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ولا نعرف مؤلفة غيرهم .
وَفِي الرِّقابِ
وهم ثلاثة المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة « 1 » والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق .
وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه وفيه تردد .
والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه وقيل لا ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ولو ادعى أنه كوتب قيل يقبل وقيل لا إلا بالبينة أو بحلف والأول أشبه ولو صدقه مولاه قبل .
والغارمون
وهم الذين علتهم الديون في غير معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه .
نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو ولو جهل في ما ذا أنفقه قيل يمنع وقيل لا وهو الأشبه .
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه « 2 » وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص .
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 47 : عند مولاهم ؛ أو من سلّط عليهم ؛ والمرجع فيها إلى العرف .
( 2 ) به من الزكاة ؛ بمعنى : احتسابه عليه من الزكاة المستحقة عليه بلا خلاف ؛ « جواهر الكلام : 15 / 363 » .