تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية .

الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول

ففي العتاق عن كل فرس ديناران وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا

النظر الثالث في من تصرف إليه ووقت التسليم والنية

القول في من تصرف إليه ويحصره أقسام

القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة

الفقراء والمساكين

وهم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم وقيل من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ومنهم من فرق بينهما في الآية والأول أشبه ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها لأنه كالغني وكذا ذو الصنعة ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها وقيل يعطى ما يتم