تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا « 1 » .

الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب « 2 » المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما

وقيل بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك والأول أشبه .

الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه

وزكاة الربح بينهما « 3 » يضم حصة المالك « 4 » إلى ماله ويخرج منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا وهل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا لأنه وقاية لرأس المال وقيل نعم لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية وهو أشبه .

الخامسة الدين لا يمنع من زكاة التجارة

ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه وكذا القول في زكاة المال لأنها تتعلق بالعين .

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان

الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله

ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ولا يستحب في المساكن ولا
هامش
( 1 ) هذه الزيادة موجودة في جميع النسخ المعتمدة لدينا ، عدا الخطية . ( 2 ) المضاف إليه هنا محذوف تقديره : زكاة . ( 3 ) مرجع الضمير : الساعي والمالك . ( 4 ) من الربح .