الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة
ف لو كان رأس ماله مائة فطلب بنقيصة ولو حبة « 1 » لم يستحب ( وروي أنه : إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاة لسنة واحدة استحبابا ) .
الثالث الحول
ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة قيل كان حول العرض حول الأصل والأشبه استئناف « 2 » الحول ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا .
وأما أحكامه ف مسائل
الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه
ويقوم بالدنانير أو الدراهم .
تفريع
إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا .
الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال
ولا تجتمع الزكاتان ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة وقيل تجتمع
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 48 : المراد بالحبة ، المعهودة شرعا ؛ وهي التي يقدّر بها القيراط ، فيكون من الذهب ؛ أما نحو حبة الغلات منها ، فلا اعتداد بها لعدم تمولها .
( 2 ) المفعول به محذوف تقديره : حول النصاب .