پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحه 144

پدیدآورندگان:

ص۱۴۴

القول في مال التجارة

والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه

أما الأول [ أي مال التجارة ]

فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك فلو انتقل إليه ب ميراث أو هبة لم يزكه وكذا لو ملكه للقنية « 1 » وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية .

وأما الشروط فثلاثة

الأول النصاب « 2 »

ويعتبر وجوده في الحول كله فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها .
پاورقی
( 1 ) أي : للاقتناء لنفسه ؛ من قبيل : الفرش ، أو أواني الطعام . ( 2 ) التوضيح 1 / 135 : ونصبها نصب الدراهم والدنانير ، دون غيرهما ؛ وان كان مال التجارة من جنس آخر ( بتصرف ) .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحه 144 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال