زادت واحدة كان فيها بنت مخاض فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقه فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .
ولو أمكن في كل عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء « 1 » .
وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة .
الثاني في الإبدال
من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما وإن كان ما عنده أخفض منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل « 2 » سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ولو تفاوت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي « 3 » ورجع في التقاص إلى
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 45 : ك ( مأتين ) ، فانّه يتخيّر بين اخراج أربع حقق ، أو خمس بنات لبون ؛ وأشار بذلك ، إلى أنه يتعين التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء .
( 2 ) المدارك 1 / 298 : اي الخيار في دفع الأعلى والأدنى ؛ وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك ؛ لا إلى العامل والفقير .
( 3 ) والذي هو شاتان أو عشرون درهما .