وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه .
الشرط الثالث الحول
وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه وفي مال التجارة والخيل مما يستحب فيه .
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر فعند هلاكه تجب ولو لم يكمل أيام الحول ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصح - وقيل إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة وقيل لا تجب وهو الأظهر ولا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول على انفراده ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء فإن فرط المالك ضمن وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب وإذا ارتد المسلم « 1 » قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول وإن كان بعده وجبت وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا .
الشرط الرابع ألا يكون عوامل « 2 »
فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة
وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد
الأول الفريضة في الإبل شاة . .
في كل خمس حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 44 : احترز به عن المسلمة ؛ فانّ ارتدادها لا يقطع الحول ؛ بل يكون حكمها حكم المرتدّ عن ملة .
( 2 ) بان تعمل في سقي أو طحن أو نحوهما