الثانية لو خرج إلى مسافة فردته الريح
فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصر .
الثالثة إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام
ثم خرج إلى ما دون المسافة ف إن عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد .
الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم
ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في صلاته فعن له السفر لم يرجع إلى التقصير وفيه تردد أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما - .
الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها
فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك وقيل الاعتبار في القضاء بحال الوجوب « 1 » والأول أشبه .
السادسة إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له
لم يعد صلاته .
السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر
استحب له قضاؤها ولو في السفر
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 282 : المراد انه إذا اختلف فرض المكلف في اوّل الوقت وآخره ؛ بان كان حاضرا في أول الوقت فسافر ؛ أو مسافرا فحضر ؛ وفاتته الصلاة ؛ فهل يكون الاعتبار في قضائها بحالة الوجوب وهو اوّل الوقت ؛ أو بحالة الفوات وهو آخره ؛ الأصحّ : الثاني .