تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

النظر الأول في من تجب عليه

أما الأول فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف « 1 » . فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا نعم إذا اتجر له من إليه النظر « 2 » استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل وإن ضمنه واتجر لنفسه « 3 » وكان مليا كان الربح له ويستحب له الزكاة أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هاهنا . ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه وقيل تجب وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه وقيل حكم المجنون حكم الطفل والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت « 4 » إذا اتجر له الولي استحبابا . والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة وقيل يملك
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 13 : في أصل المال ؛ فلا زكاة على الممنوع منه شرعا ؛ كالراهن غير المتمكن من فكّه ولو ببيعه . ( 2 ) المختصر 1 / 80 - ه : كالولي والوصي . ( 3 ) المسالك 1 / 42 : المراد بضمانه له : نقله إلى ملكه بوجه شرعي كالقرض . ( 4 ) المدارك 1 / 288 : المراد بالصامت من المال : الذهب والفضة ؛ ومقابله الناطق : وهو المواشي .